تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
صيام ثلاثة أيام، صدقة: إطعام ستة مساكين، أو صيام عشرة أيام، والصدقة إطعام عشرة، والنسك شاة. * (آمنتم) * من الخوف، أو المرض. * (تمتع) * بفسخ الحج، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه، أو إذا تحلل الحاج بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعا ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعا بإحلاله بين الإحرامين. * (فما استيسر من الهدي) * شاة أو بدنة. * (ثلاثة أيام في الحج) * بعد الإحرام به وقبل يوم النحر، أو في أيام التشريق. ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج / أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله، أو يجوز في أشهر الحج ولا يجوز قبلها. * (رجعتم) * من حجكم، أو إلى أهلكم في أمصاركم. * (كاملة) * تأكيد، أو كاملة من الهدي، أو كملت أجره كمن أقام على الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها.
* (حاضري المسجد الحرام) * أهل الحرم، أو من بين مكة والمواقيت، أو أهل الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعرفة والرجيع، أو من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب (197)) * 197 - * (الحج أشهر معلومات) * شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة إلى طلوع الفجر يوم النحر. * (فرض) * أحرم، أو أهل بالتلبية.
* (رفث) * الجماع، أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام كقوله: ' إذا حللت فعلت بك كذا من غير كناية '. * (ولا فسوق) * منهيات الإحرام، أو السباب، أو الذبح للأصنام، أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها.
* (ولا جدال) * السباب، أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجا، أو أن يجادل
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»