تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
بيانا لقوله * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * [النساء: 15] أو ابتداء فرض * (في دين الله) * في طاعته * (رأفة) * رحمة نهى عن آثارها من تخفيف الضرب إذ لا صنع للمخلوق في الرحمة. * (تؤمنون) * تطيعونه طاعة المؤمنين * (عذابهما) * حدهما * (طائفة) * أربعة فما زاد أو ثلاثة، أو اثنان، أو واحد، وذلك للزيادة في نكاله. * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * \ 3 - * (الزاني لا ينكح) * خاصة برجل استأذن الرسول [صلى الله عليه وسلم] في نكاح أم مهزول كانت بغيا في الجاهلية / [120 / أ] من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه فنزلت فيهما، قال ابن عمرو ومجاهد - رحمهما الله تعالى -، أو في أهل الصفة من المهاجرين، كان في المدينة بغايا معلنات بالفجور فهموا بنكاحهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن وكن مخاصيب
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»