تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
* (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) * 31 - * (زينتهن) * الزينة ما أدخلته على بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب، والكحل والخضاب، وهي ظاهرة وباطنة فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر إليها * (إلا ما ظهر منها) * الثياب، أو الكحل و الخاتم ' ع '، أو الوجه والكفان، والباطنة: القرط والقلادة، والدملج والخلخال وفي السوار مذهبان وخضاب القدمين باطن، وخضاب الكفين ظاهر، والباطنة يجب سترها عن الأجانب ولا يجوز لهم النظر إليها. * (وليضربن بخمرهن) * بمقانعهن على صدورهن تغطية لنحورهن وكن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن، أو كانت قمصهن مفرجة الجيوب كالدراعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر عليها لسترها وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها / [121 / ب] * (ولا يبدين زينتهن) * الباطنة * (إلا لبعولتهن) *، * (أو نسائهن) * المسلمات، أو عام فيهن وفي الكافرات * (ما ملكت أيمانهن) * من العبيد والأماء، أو خاص بالإماء قاله ابن
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»