تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
الرحال بالكسوة والطعام، أو الزانية لا يزني بها إلا زان والزاني لا يزني إلا بزانية ' ع '، أوالزانية محرمة على العفيف والعفيف محرم على الزانية ثم نسخ بقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * [النساء: 3]، أو خاص بالزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة، والزانية المحدودة لا ينكحها غير محدود ولا عفيف ' ح ' * (حرم) * الزنا، أو نكاح الزواني * (على المؤمنين) *. * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) * 4 - * (ثمانين جلدة) * حد القذف حق الآدمي لوجوبه بطلبه وسقوطه بعفوه، أو حق الله، أو مشترك بينهما. ويتعلق به الحد والفسق ورد الشهادة.
5 - * (إلا الذين تابوا) * فيزول فسقهم ولا يسقط الحد عنهم وتقبل شهادتهم قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه قاله الجمهور، أو لا تقبل بحال، أو تقبل قبل الحد ولا تقبل بعده، أو عكسه وتوبته بإكذابه نفسه، أو بالندم و الاستغفار وترك العود إلى مثله.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»