فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا) وروى عبد الرزاق وسفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل أنه قال (الزاد والراحلة) قال القاضي وضعف قوم هذا الحديث لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه ابن معين وغيره والحديث مستغن عن طريق إبراهيم وقال بعض البغداديين هذا الحديث مشير إلى أن الحج لا يجب مشيا قال القاضي والذي أقول إن هذا الحديث إنما خرج على الغالب من أحوال الناس وهو البعد عن مكة واستصعاب المشي على القدم كثيرا فأما القريب الدار فلا يدخل في الحديث لأن القرب أغناه عن زاد وراحلة وأما الذي يستطيع المشي من الأقطار البعيدة فالراحلة عنده بالمعنى والقوة التي وهب وقد ذكره الله تعالى في قوله * (يأتوك رجالا) * الحج 27 وكذلك أيضا معنى الحديث الزاد والراحلة لمن لم يكن له عذر في بدنه من مرض أو خوف على أقسامه أو استحقاق بأجرة أو دين وهو يحاول الأداء ويطمع فيه بتصرفه في مال بين يديه وأما العديم فله أن يحج إذا تكلف واستطاع فمقصد الحديث أن يتحدد موضع الوجوب على البعيد الدار وأما المشاة وأصحاب الأعذار فكثير منهم من يتكلف السفر وإن كان الحج غير واجب عليه ثم يؤديه ذلك التكلف إلى موضع يجب فيه الحج عليه وهذه مبالغة في طلب الأجر ونيله إن شاء الله تعالى وذهبت فرقة من العلماء إلى قوله تعالى * (من استطاع إليه سبيلا) * كلام عام لا يتفسر بزاد وراحلة ولا غير ذلك بل إذا كان مستطيعا غير شاق على نفسه فقد وجب عليه الحج أنه قال ذلك ابن الزبير والضحاك وقال الحسن من وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا وقال عكرمة استطاعة السبيل الصحة وقال ابن عباس من ملك ثلاثمائة درهم فهو السبيل إليه وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في سماع أشهب من العتبية وفي كتاب محمد وقد قيل له أتقول إن السبيل الزاد والراحلة فقال لا والله قد يجد زادا وراحلة ولا يقدر على مسير وآخر يقدر أن يمشي راجلا ورب صغير أجلد من كبير فلا صفة في هذا أبين مما أنه قال الله تعالى قال القاضي وهذا أنبل كلام وجميع ما حكي عن العلماء لا يخالف بعضه بعضا الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام والاستطاعة متى تحصلت عامة في ذلك وغيره فإذا فرضنا رجلا مستطيعا للسفر ماشيا معتادا لذلك وهو ممن يسأل الناس في إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة فالحج عليه واجب دون زاد ولا راحلة وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال وكان الشافعي يقول الاستطاعة على وجهين بنفسه أولا فمن منعه مرض أو عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك واختلف الناس هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي على قولين ولمالك رحمه الله مسائل تقتضي القولين أنه قال في المجموعة فيمن أراد الحج ومنعه أبواه لا يعجل عليهما في حجة الفريضة وليستأذنهما العام والعامين فهذا على التراخي وقال في كتاب ابن المواز لا يحج أحد إلا بإذن أبويه إلا
(٤٧٨)