المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
قال القاضي أبو محمد وهذه عندي مواعدة وإنما التعريض قول الرجل إنكم لأكفاء كرام وما قدر كان وإنك لمعجبة ونحو هذا سورة البقرة 235 عزم العقدة عقدها بالإشهاد والولي وحينئذ تسمى * (عقدة) * وقوله تعالى * (حتى يبلغ الكتاب أجله) * يريد تمام العدة و * (الكتاب) * هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة سماه كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله كما أنه قال * (كتاب الله عليكم) * النساء 24 وكما أنه قال * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * النساء 103 ولا يحتاج عندي في الكلام إلى حذف مضاف وقد قدر أبو إسحاق في ذلك حذف مضاف أي فرض الكتاب وهذا على أن جعل الكتاب القرآن واختلف أهل العلم أن خالف أحد هذا النهي وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل قال القاضي أبو محمد وأنا أفصل المسألة إن شاء الله تعالى أما إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء إن ذلك لا يؤبد تحريما وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود وقال الجميع يكون خاطبا من الخطاب وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها فقال قوم من أهل العلم ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما وقال قوم من أهل العلم لا يتأبد بذلك تحريم وقال مالك مرة يتأبد التحريم وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين والقولان له في المدونة في طلاق السنة وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب ومالك وجماعة من أصحابه والأوزاعي والليث وغيرهم من أهل العلم إن التحريم يتأبد وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وإبراهيم وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء وعبد العزيز بن أبي سلمة إن التحريم لا يتأبد وإن وطئ في العدة بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من الخطاب أنه قال أبو حنيفة والشافعي تعتد من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة ذكرها في العالم بالتحريم المجترىء لأنه زان وأما الجاهل فلا أعرف فيها خلافا في المذهب حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغساني مناولة أنه قال نا أبو عمر بن عبد البر نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أنه قال بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا تنكحها أبدا وجعل صداقها في بيت المال وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»