المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
النازلة من التمتيع هم محسنون ومن أنه قال بأن المتعة واجبة أنه قال هذا تأكيد الوجوب أي على المحسنين بالإيمان والإسلام فليس لأحد أن يقول لست بمحسن على هذا التأويل و * (حقا) * صفة لقوله * (متاعا) * أو نصب على المصدر وذلك أدخل في التأكيد للأمر سورة البقرة 237 اختلف الناس في هذه الآية فقالت فرقة فيها مالك وغيره إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع إذ يتناولها قوله تعالى * (ومتعوهن) * وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها وقال قتادة نسخت هذه الآية الآية التي قبلها وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * البقرة 241 ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب الآية 49 فاستثنى الله المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة بهذه الآية حكى ذلك في المدونة عن زيد بن أسلم زعما وقال ابن القاسم إنه استثناء والتحرير برد ذلك إلى النسخ الذي أنه قال زيد لأن ابن القاسم أنه قال إن قوله تعالى * (وللمطلقات متاع) * لابقرة 241 عم الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي فرض بها قبل المسيس وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور المتعة لكل مطلقة عموما وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض ولم تعن الآية لإسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض وقرأ الجمهور * (فنصف) * بالرفع والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم وقرأت فرقة * (فنصف) * بنصب الفاء المعنى فادفعوا نصف وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت * (فنصف) * بضم النون في جميع القرآن وهي لغة وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء وقوله تعالى * (إلا أن يعفون) * استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن و * (يعفون) * معناه يتركن ويصفحن وزنه يفعلن والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز وأما التي في حجر أب وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا فيما أحفظ واختلف الناس في المراد بقوله تعالى * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم هو الولي الذي المرأة في حجره فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها والسيد في أمته وأما شريح فإنه
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»