المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
بذلك عمر بن الخطاب وقال طاوس والزهري وعطاء وعمرو بن شعيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وأحمد وإسحاق لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها وبه أنه قال الربيع وكان يقرأ هو والحسن بن أبي الحسن فيما افتدت به منه بزيادة منه يعني مما آتيتموهن وهو المهر وحكى مكي هذا القول عن أبي حنيفة وابن المنذر أثبت وقال ابن المسيب لا أرى أن يأخذ منها كل مالها ولكن ليدع لها شيئا وقال بكر بن عبد الله المزني لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجه شيئا خلعا قليلا ولا كثيرا أنه قال وهذه الآية منسوخة بقوله عز وجل * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * النساء 20 قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف لأن الأمة مجمعة على إجازة الفدية ولأن المعنى المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال وقوله تعالى * (تلك حدود الله) * الآية أي هذه الأوامر والنواهي هي المعالم بين الحق والباطل والطاعة والمعصية فلا تتجاوزوها ثم توعد تعالى على تجاوز الحد ووصف المتعدي بالظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه والظلم معاقب صاحبه وهو كما أنه قال صلى الله عليه وسلم (الظلم ظلمات يوم القيامة)) سورة البقرة 230 قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي هذا ابتداء الطلقة الثالثة قال القاضي أبو محمد فيجيء التسريح المتقدم ترك المرأة تتم عدتها من الثانية ومن قول ابن عباس رضي الله عنه إن الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق واحتج من هذه الآية بذكر الله تعالى الطلاقين ثم ذكره الخلع ثم ذكره الثالثة بعد الطلاقين لم يك للخلع حكم يعتد به ذكر هذا ابن المنذر في الإشراف عنه وعن عكرمة وطاوس وأحمد وإسحاق وأبي ثور وذكر عن الجمهور خلاف قولهم وقال مجاهد هذه الآية بيان ما يلزم المسرح والتسريح هو الطلقة الثالثة قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه وقوله تعالى * (أو تسريح) * يحتمل الوجهين إما تركها تتم العدة وإما إرداف الثالثة ثم بين في هذه الآية حكم الاحتمال الواحد إذ الاحتمال الثاني قد علم منه أنه لا حكم له عليها بعد انقضاء العدة و * (تنكح) * في اللغة جار على حقيقته في الوطء ومجاز في العقد وأجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في بنت سموأل امرأة رفاعة حين تزوجها
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»