المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
بالذكر وقرأ جميع السبعة إلا حمزة يخافا بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل فهذا باب خاف في التعدي إلى مفعول واحد وهو * (أن) * وقرأ حمزة وحده * (يخافا) * بضم الياء على بناء الفعل للمفعول فهذا على تعدية خاف إلى مفعولين أحدهما أسند الفعل إليه والآخر * (أن) * بتقدير حرف جر محذوف فموضع * (أن) * خفض بالجار المقدر عنه سيبويه والكسائي ونصب عند غيرهما لأنه لما حذف الجار وصار الفعل إلى المفعول الثاني مثل استغفر الله ذنبا وأمرتك الخير وفي مصحف ابن مسعود إلا أن يخافوا بالياء وواو الجمع والضمير على هذا للحكام ومتوسطي أمور الناس وحرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقيما وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد وأجمع عوام أهل العلم على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها قال ابن المنذر روينا معنى ذلك عن ابن عباس والشعبي ومجاهد وعطاء والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة وسفيان الثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وقال مالك رحمه الله والشعبي وجماعة معهما فإن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج وتفاقم ما بينهما فالفدية جائزة للزوج قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه ومعنى ذلك أن يكون الزوج لو ترك فساده لم يزل نشوزها هي وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا يجيز له الفدية إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه أنه قال إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع ولا يرد ما أخذ أنه قال ابن المنذر وهذا خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قيل لأحد اجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق القرآن بتحريم شيء فيحله هو ويجيزه و * (حدود الله) * في هذا الموضع هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة وحقوق العصمة ونازلة حبيبة بنت سهل وقيل جميلة بنت أبي ابن سلول والأول أصح مع ثابت بن قيس حين أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية منها إنما كان التعسف فيها من المرأة لأنها ذكرت عنه كل خير وأنها لا تحب البقاء معه وقوله تعالى * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) * المخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه إذا قالت له لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما حل الخلع وقال الشعبي * (ألا يقيما حدود الله) * معناه أن لا يطيعا الله وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة وقال عطاء بن أبي رباح يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها إني لأكرهك ولا أحبك ونحو هذا وقوله تعالى * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * إباحة للفدية وشركهما في ارتفاع الجناح لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه وهي تقدر على المخاصمة فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن يأخذ ولها أن تعطي ومتى لم يقع الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طالب الفراق وقال ابن عمر والنخعي وابن عباس ومجاهد وعثمان بن عفان رضي الله عنه ومالك والشافعي وأبو حنيفة وعكرمة وقبيصة بن ذؤيب وأبو ثور وغيرهم مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية جميع ما تملكه وقضى
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»