أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٦١
عن أبي ذر عن عمر بن أحمد بن عثمان حدثنا محمد بن هارون الحضرمي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مطرف عن عامر بن حذيفة بن أسيد قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما قال فلما جئت بلادكم هذه حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة فقد تعارضت الأدلة والأصل براءة الذمة وهذا محقق في مسائل الخلاف وهذا القدر يكفي من القرآن والسنة المسألة الرابعة من عجيب الأمر أن الشافعي قال إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه والله تعالى يقول في كتابه (* (فصل لربك وانحر) *) فبدأ بالصلاة قبل النحر وقد قال النبي أيضا في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وأصحابه ينكرونه وحبذا الموافقة وبقية مسائل الأضاحي في كتب الفقه وشرح الحديث المسألة الخامسة وأما إن قلنا إن معنى قوله (* (وانحر) *) ضع يدك على نحرك فقد اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال الأول لا توضع في فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل الثاني أنه لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة لأنه موضع ترخص الثالث يفعلها في الفريضة وفي النافلة وهو الصحيح روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي يرفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»