أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
كان أزواج النبي يراجعنه فاحتزم ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها أتراجعين رسول الله قالت نعم ولو أعلم أنك تكره ما فعلت فلما بلغ عمر أن رسول الله هجر نساءه قال رغم أنف حفصة وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه وجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسر ذلك ونزلت الآية في الجميع المسألة الثالثة قوله (* (لم تحرم) *)) إن كان النبي حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا في معنى ولا يحرم شيئا قول الرجل هذا حرام علي حاشا الزوجة وقال أبو حنيفة إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس وكانت يمينا توجب الكفارة وقال زفر هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون وعول المخالف على أن النبي حرم العسل فلزمته الكفارة وقد قال الله تعالى فيه (* (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *) التحريم 2 فسماه يمينا وعول أيضا على أن معنى اليمني التحريم فإذا وجد ملفوظا به تضمن معناه كالملك في البيع ودليلنا قوله تعالى (* (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) *) المائدة 87 وقوله (* (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) *) يونس 59 فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب عليه كفارة وقد بينا ذلك عند ذكر هذه الأيات وهذا ينقض مذهب المخالفين زفر وأبي حنيفة
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»