أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
فدرس إلى الكيلجة وأما القسط فدرس إلى الكيل ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير وهذا الأصل ويتزيد بحسب الأحوال والعادة المسألة الخامسة هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم خلافا لمحمد بن المواز إذ يقول إنها على الأبوين على قدر الميراث وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب وفي البخاري عن النبي تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ويقول العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة والحمد لله
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»