أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٣
تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق وخصوصا حل الظهار بالكفارة وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم لأنه إشهاد على الإقرار بالرجعة ومن شرط الرجعة الإشهاد عليها فلا تصح دونه وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بل نقول إنه موضوع للتوثق وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء وبيناه في مسائل الخلاف المسألة العاشرة وهي فرع غريب إذا راجعها بعد أن ارتدت لم تصح الرجعة وقال المزني تصح لعموم قوله (* (فإذا بلغن أجلهن) *) وهذا عام في كل زوجة مسلمة أو مرتدة ولأن الرجعة تصح في حال كونها محرمة بالإحرام والحيض كذلك الردة وهذا فاسد فإن الرجعة استباحة فرج محرم فلم تجز مع الردة كالنكاح والمحرمة والحائض ليستا بمحرمتين عليه فإنه تجوز الخلوة بهما لزوجهما المسألة الحادية عشرة لو قال بعد العدة كنت راجعتها وصدقته جاز ولو أنكرت حلفت وذلك في مسائل الخلاف مشروح وهو مبني على القول بإعمال الإقرار في الرجعة المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *)) وهذا يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث لأن قوله (* (ذوي) *) مذكر ولذلك قال علماؤنا لا مدخل لشهادة النساء فيما عدا الأموال وقد بينا ذلك في سورة البقرة المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (وأقيموا الشهادة لله) *)) يعني لا تضيعوها ولا تغيروها وأتوا بها على وجهها وقد بينا ذلك في سورة البقرة
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»