أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
يضربها في نفسها فإن فعل فأمرها بيدها فيظن المتصدرون من المفتين أنه إذا أراد أدبها كان أمرها بيدها وليس كذلك إنما يجب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء أو على غير سبب موجب لذلك وهو الضرر فأما ما يصلح الزوج ويصلح المرأة فليس ذلك ضررا وقد تكلمنا على حد الضرر في كتب الأصول وبينا حده الذي يخرج عن الحدود والآداب فلينظر هنالك والتقريب فيه الآن أن يقال إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربي عليه المسألة الرابعة من وقاية الرجل أهله إقامة الرجل حده على عبده وأمته وقد بينا ذلك في سورة النساء وغيرها الآية الثالثة قوله تعالى (* (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) *) الآية 9 وقد تقدمت في سورة براءة
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»