أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
قوله (* (فطلقوهن لعدتهن) *) فيه الأمر بالطلاق في طهر لم يجامع فيه لئلا يضر بالمرأة في تطويل العدة فكذلك قوله (* (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) *) فيه النهي عن طلاق الثلاث لئلا تفوت الرجعة عندما يحدث له من الرغبة الآية الثانية قوله تعالى (* (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة) *) الآية 2 فيها ثلاث عشرة مسألة المسألة الأولى قوله تعالى (* (فإذا بلغن أجلهن) *)) يعني قاربن بلوغ أجلهن يعني الأجل المقدر في انقضاء العدة والعبارة عن مقاربة البلوغ بالبلوغ سائغ لغة ومعلوم شرعا ومنه ما ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت يعني قاربت الصبح ولو كان لا ينادي حتى يرى وكيله الصبح عليه ثم يعلمه هو فيرقى على السطح بعد ذلك يؤذن لكان الناس يأكلون جزءا من النهار بعد طلوع الفجر فدل على أنه إنما كان يقال له أصبحت أي قاربت فينادي فيمسك الناس عن الأكل في وقت ينعقد لهم فيه الصوم قبل طلوع الفجر أو معه وفي معناه قول الشماخ (وتشكو بعين ما أكل ركابها * وقيل المنادي أصبح القوم أدلج) يعني قارب القوم الصباح المسألة الثانية قوله تعالى (* (فأمسكوهن) *)) يعني بالرجعة أو فارقوهن وهي
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»