أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
ابن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه ألا يمس القرآن إلا طاهر وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما يقرآن طه فقال ما هذه الهينمة وذكر الحديث إلى أن قال هاتوا الصحيفة فقالت له أخته إنه لا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وأسلم وقد قال أبو بكر الصديق يرثي النبي (فقدنا الوحي إذ وليت عنا * وودعنا من الله الكلام) (سوى ما قد تركت لنا قديما * توارثه القراطيس الكرام) وأراد صحف القرآن التي كانت بأيدي المسلمين التي كان النبي يمليها على كتبته وقد قال أهل العراق منهم إبراهيم النخعي ولا يمس القرآن إلا طاهر واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي عنه أنه يمسه المحدث وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه وأما الكتاب فلا يمسه إلا المطهرون وهذا إن سلم مما يقوى الحجة عليه لأن حريم الممنوع ممنوع وفيما كتبه النبي لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه والله أعلم
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»