أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
وقيل هو نفي وكان ابن مسعود يقرؤها ما يمسه إلا المطهرون لتحقيق النفي المسألة الخامسة في تنقيح الأقوال أما قول من قال إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل وأما من قال إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف فإنه قول محتمل وهو الذي اختاره مالك قال أحسن ما سمعت في قوله (* (لا يمسه إلا المطهرون) *) أنها بمنزلة الآية التي في (* (عبس وتولى) * فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) عبس 12 16 يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس وأما من قال إنه أمر بالتوضؤ بالقرآن إذ أراد أحد أن يمس صحفه فإنهم اختلفوا فمنهم من قال إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول وفيما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب وحققنا أنه خبر عن الشرع أي لا يمسه إلا المطهرون شرعا فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع وأما من قال إن معناه لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب التائبون العابدون فهو صحيح اختاره البخاري قال النبي ذاق طعم الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ونسخته من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»