أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
الآية ففي رواية أن النبي كان يقول العجلة من الشيطان والتأني من الله المسألة الثانية من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها فأما في الإنسان على نفسه فلا يبطل إجماعا وأما في الإنسان على غيره فإن الشافعي قال لا يكون وليا في النكاح وقال أبو حنيفة ومالك يكون وليا لأنه يلي ما لها فيلي بضعها كالعدل وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفرة وبها يحمي الحريم وقد يبذل المال ويصون الحرمة فإذا ولى المال فالبضع أولى المسألة الثالثة ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤ إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم كما قال عثمان الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله ومنهم من كان يجعلها صلاته وبوجوب الإعادة أقول فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة ولكن يعيد سرا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»