أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
صاحبه فلم يكن تقاتل القوم على دنيا ولا بغيا بينهم في العقائد وإنما كان اختلافا في اجتهاد فلذلك كان جميعهم في الجنة المسألة الخامسة قوله تعالى (* (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) *)) أمر الله بالقتال وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الباقين ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه ويروى أن معاوية لما أفضى إليه الأمر عاتب سعدا على ما فعل وقال له لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا ولا ممن قاتل الفئة الباغية فقال له سعد ندمت على تركي قتال الفئة الباغية فتبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل وإنما كان تصرفا بحكم الاجتهاد وإعمالا بما اقتضاه الشرع وقد بينا في المقسط كلام كل واحد ومتعلقه فيما ذهب إليه المسألة السادسة إن الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال وعين القتال عند البغي فعل علي بمقتضى حاله فإنه قاتل الباغية التي أرادت الاستبداد على الإمام ونقض ما رأى من الاجتهاد والتحيز عن دار النبوة ومقر الخلافة بفئة تطلب ما ليس لها طلبه إلا بشرطه من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على الخصم ولو فعلوا ذلك ولم يقد علي منهم ما احتاجوا إلى مجاذبة فإن الكافة كانت تخلعه والله قد حفظه من ذلك وصانه وعمل الحسن رضي الله عنه بمقتضى حاله فإنه صالح حين استشرى الأمر عليه وكان ذلك بأسباب سماوية ومقادير أزلية ومواعيد من الصادق صادقة منها ما رأى من تشتت آراء من معه ومنها أنه طعن حين خرج إلى معاوية فسقط عن فرسه وداوى جرحه حتى برأ فعلم أن عنده من ينافق عليه ولا يأمنه على نفسه
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»