أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
الخامس لا تقدموا أعمال الطاعة قبل وقتها قاله الزجاج المسألة الثانية قال القاضي هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم فالله أعلم ما كان السبب المثير للآية منها ولعلها نزلت دون سبب المسألة الثالثة إذا قلنا إنها نزلت في تقديم النحر على الصلاة وذبح الإمام سيأتي ذلك في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى المسألة الرابعة إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة والصوم والحج وذلك بين إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم وهو سد خلة الفقير ولأن النبي استعجل من العباس صدقة عامين ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقها يوم الوجوب وهو يوم الفطر فاقتض ذلك كله جواز تقديمها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز تقديمها لعام ولأثنين فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها وإن جاء رأس الحول وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع وقال أشهب لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»