أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
وعيسى ابن مريم وهذا الصبي الذي تكلم في حجر المرأة بالرد على أمه فيما اختارته وكرهه المسألة الثالثة قال بعض [العلماء] المفسرين لو كان هذا المشاهد طفلا لكان في كلامه في المهد وشهادته آية ليوسف ولم يحتج إلى ثوب ولا إلى غيره وهذا ضعيف؛ فإنه يحتمل أن يكون الصبي يتكلم في المهد منبها لهم على هذا الدليل الذي كانوا عنه غافلين وكانت آية كما قال تبينت بها براءة يوسف من الوجهين من جهة نطق الصبي ومن جهة ذكر الدليل المسألة الرابعة قال علماؤناك في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا وما دل عليه الإقبال من دعواها والإدبار من صدق يوسف؛ وهذا أمر تفرد به المالكية كما بيناه في كتبنا فإن قيل هذا شرع من قبلنا قلنا عنه جوابان أحدهما أن شرع من قبلنا شرع لنا وقد بيناه في غير موضع الثاني أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها وقد استدل يعقوب بالعلامة فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أكل الذئب [له] قال أروني القميص فلما رآه سليمان قال لقد كان هذا الذئب حليما وهكذا فاطردت العادة والعلامة وليس هذا بمناقض لقوله [عليه السلام] ' البينة على المدعي
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»