أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
المرء ولبسة العفاف التي تستر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا المسألة الثالثة (* (وقالوا هذا إفك مبين) *)) أي كذب ظاهر لأنه خبر عن أمر باطن ممن لم يشاهده وذلك أكذب الأخبار وشر الأقوال حيث استطيل به على العرض الذي هو أشرف المحرمات ومقرون في تأكيد التحريم بالمهجات الآية الثامنة قوله تعالى (* (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) *) الآية 13 فيها مسألتان المسألة الأولى هذا رد إلى الحكم الأول وإحالة على الآية السابقة فإن الله حكم في رمي المحصنات بالكذب إلا أن يقيم قائل ذلك أربعة من الشهداء على ما زعم من الافتراء حتى يخرجه إلى الظاهر من حد الباطن وإلا لزمه حكم المفتري في الإثم وحاله في الحد المسألة الثانية قوله تعالى (* (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) *)) وهذه آية مشكلة فإنه قد يكون من القذف الظاهر ما هو عند الله في الباطن صدق ولكنه يؤخذ في الظاهر بحكم الكاذب ويجلد الحد وهذا الفقه صحيح وهو أن معنى قوله (* (عند الله) *) يريد في حكمه لا في علمه وهو إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا مقتضى علمه الذي تعلق بالأشياء على ما هي عليه وإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»