أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥١١
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصا وتلخيصا وإنصافا وحققنا في الكتب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية وإنما انغمر وصف العبد بالرق للسيد ولكن العلة باقية والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها وكيف لا تملك الأمة والله تعالى يقول في الإماء (* (فآتوهن أجورهن) *) [النساء 24] فأضاف الأجور إليهن إضافة تمليك وأما قوله إن العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط قلنا له فذكر على كل واحد مقتضاه أوجب بالعقد وأسقط بالملك ووفر على كل سبب حكمه كما فعلنا في شراء القريب وأما قوله إن إيجابه ليس ضرورة للإسقاط بخلاف عتق القريب فإن إيجابه هناك ضرورة العتق قلنا وإيجابه الصداق هاهنا ضرورة الحل إذ جعله الله علما على الفرق بين النكاح والسفاح ونص على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو مملوك فيجب للأمة ثم يجب للسيد منها وليس يستحيل أن يجب للسيد على العبد حق فلا تغر غرورا بما لا تحصيل فيه ولا منفعة له وهلا قلتم يجب للأمة على العبد ثم يجب للسيد من الأمة ثم يسقط وسقوط الحق بانتقاله من محل إلى محل ليس غريبا في مسائل القصاص والشفعة والديون وأما قوله إن العتق لا يتصور بدون الملك فكذلك لا يتصور الحل في النكاح بغير صداق وأما قولك إن القول عاد إلى أن العبد لا يملك فيا حبذا عوده إلى هذا الأصل الذي ظهرنا فيه عليكم والحمد لله المسألة الثانية قوله تعالى (* (بإذن أهلهن) *)) دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده
(٥١١)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»