أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
سحنون هو أن يزوج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره وتفسيرها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة وله من عمرة ولد اسمه عمرو ومن خالدة بنت اسمها سعادة ولخالدة زوج اسمه عمرو وله منها بنت اسمها حسناء فزوج زيد ولده عمرا من حسناء وهي أخت أخت عمر وهذه صورتها لتكون أثبت في النفوس العمة هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه الخالة هي كل امرأة شاركت أمك ما علت في أصليها أو في أحدهما على تقدير تعلق الأمومة كما تقدم ومن تفصيله تحريم عمة الأب وخالته لأن عمة الأب أخت الجد والجد أب وأخته عمة وخالة الأب أخت جدته لأمه والجدة أم فأختها خالة وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيها وجدها أب وأخته عمة وخالة أمها جدته والجدة أم وأختها خالة وتتركب عليه عمة العمة لأنها عمة الأب كذلك وخالة العمة خالة الأم كذلك وخالة الخالة خالة الأم وكذلك عمة الخالة عمة الأم فتضمن هذا كله قوله تعالى (* (وعماتكم وخالاتكم) *) بالاعتلاء في الاحترام ولم يتضمنه آية الفرائض بالاشتراك في المواريث لسعة الحجر في التحريم وضيق الاشتراك في الأموال فعرق التحريم يسري حيث اطرد وسبب الميراث يقف أين ورد ولا تحرم أم العمة ولا أخت الخالة وصورة ذلك كما قررنا لك في الأخت بنت الأخ وبنت الأخت عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع إليها بنسبة فهذه الأصناف النسبية السبعة وأما الأصناف الصهرية السبعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهما محرمتان بالقرآن ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما والأم أصل والأخت فرع فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»