أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
النساء وهذا وهم فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح والمهر في النكاح والمال في الدم بيع وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع المسألة الثالثة قوله تعالى (* (فاكتبوه) *)) يريد يكون صكا ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ فشرع الكتاب والإشهاد وكان ذلك في الزمان الأول وروى أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من جحد آدم قالها ثلاث مرات إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب من هذا قال هذا ابنك داود قال كم عمره قال ستون سنة قال رب زد في عمره قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعين من عمره فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما أراد أن يقبض روحه قال بقي من أجلي أربعون سنة فقيل له إنك قد جعلتها لابنك داود قال فجحد آدم قال فأخرج إليه الكتاب فأقام عليه البينة وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة المسألة الرابعة في قوله تعالى (* (فاكتبوه) *)) إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه المسألة الخامسة قوله تعالى (* (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) *)) فيه وجهان
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 ... » »»