أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيته وروى مالك عن الأسدي أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمرك إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا فقال الأسدي للقحة لنا خير من أوقية وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أوقية فهو ملحف فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه فذلك جائز وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»