البقرة (178 _ 181)) الورثة تم العفو وسقط القصاص ومن فسر عفى بترك جعل شيء مفعولا به وكذا من فسره بأعطى يعنى أن الولي إذا أعطى له شيء من مال أخيه يعنى القاتل بطريق الصلح فليأخذه بمعروف من غير تعنيف وليؤده القاتل إليه بلا تسويف وارتفاع اتباع بأنه خبر مبتدأ مضمر أي فالواجب اتباع * (ذلك) * الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية * (تخفيف من ربكم ورحمة) * فإنه كان في التوراة القتل لا غير وفى الإنجيل العفو بغير بدل لا غير وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرا و الآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان ولا ستحقاق التخفيف والرحمة * (فمن اعتدى بعد ذلك) * التخفيف فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية * (فله عذاب أليم) * نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة * (ولكم في القصاص حياة) * كلام فصيح لما فيه من الغرابه إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفا للحياة وفى تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينه لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو اختصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى اقتدروا فكان القصاص حياة و أي حياة أو نوع من الحياة وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو من القود فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين * (يا أولي الألباب) * يا ذوى العقل * (لعلكم تتقون) * القتل حذرا من القصاص * (كتب) * فرض * (عليكم إذا حضر أحدكم الموت) * أي إذا دنا منه فظهرت أمارته * (إن ترك خيرا) * مالا كثيرا لما روى عن علي رضي الله عنه أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة فمنعه وقال قال الله تعالى * (إن ترك خيرا) * والخير هو المال الكثير وليس لك مال وفاعل كتب * (الوصية للوالدين والأقربين) * وكانت للوارث في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث كما بيناه في شرح المنار وقيل هي غير منسوخة لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه و الإسلام قطع الإرث فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء الحق القرابة ندبا وعلى هذا لا يراد بكتب فرض * (بالمعروف) * بالعدل وهو أن لا يوصى للغنى ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث * (حقا) * مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا * (على المتقين) * على الذين يتقون الشرك * (فمن بدله) * فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقا للشرع من الأوصياء والشهود * (بعد ما سمعه) * أي الإيصاء
(٨٨)