تفسير النسفي - النسفي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
النساء (91 _ 92)) لكم بطلب الصلح * (ويكفوا أيديهم) * عطف عليه أيضا أي ولم يمسكوا عن قتالكم * (فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم) * حيث تمكنتم منهم وظفرتم بهم * (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) * حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمين أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتلهم * (وما كان لمؤمن) * وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله * (أن يقتل مؤمنا) * ابتداء من غير قصاص أي ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم إباحة دمه * (إلا خطأ) * إلا على وجه الخطأ وهو استثناء منقطع بمعنى لكن أي لكن إن وقع خطأ ويحتمل أن يكون صفة لمصدر أي إلا قتلا خطأ والمعنى من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجوده قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمى كافرا فيصيب مسلما أو يرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * صفة مصدر محذوف أي قتلا خطأ * (فتحرير رقبة) * مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه تحرير رقبة والتحرير الاعتاق والحر والعتيق الكريم لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد ومنه عتاق الطير وعتاق الخيل لكرامها والرقبة النسمة ويعبر عنها بالرأس في قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق * (مؤمنة) * قيل ما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار لأن أطلاقها من قيد الرق كاحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكما أو من كان ميتا فأحييناه ولذا منع من تصرف الأحرار وهذا مشكل إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضا لكن يحتمل أن يقال إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاص فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة * (ودية مسلمة إلى أهله) * مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء فيقضى منها الدين وتنفذ الوصية و إذا لم يبق وارث فهي لبيت المال وقد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها اشيم لكن الدية على العاقلة والكفارة على القاتل * (إلا أن يصدقوا) * إلا أن يتصدقوا عليه بالدية أي يعفوا عنه والتقدير فعليه دية في كل حال إلا في حال لتصدق عليه بها * (فإن كان من قوم عدو لكم) * فإن فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداءلكم أي كفرة فالعدو يطلق على الجميع * (وهو مؤمن) * أي المقتول مؤمن * (فتحرير رقبة مؤمنة) * يعنى إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتله مسلم خطأ تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهى الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد * (وإن كان) * أي
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»