جميع الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس وعند الشافعي رحمه الله يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن عليه عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس وقال في حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب قوله عز وجل (وأرجلكم إلى الكعبين) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص (أرجلكم) بنصب اللام وقرأ الآخرون (وأرجلكم) بالخفض فمن قرأ (وأرجلكم) بالنصب فيكون عطفا على قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) أي واغسلوا أرجلكم ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين وروى عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة وقال الشعبي نزل جبريل بالمسح وقال ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وقال محمد بن جرير الطبري يتخير المتوضىء بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين وذهب جماعة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين وقالوا خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كما قال تبارك وتعالى (عذاب يوم أليم) فالأليم صفة العذاب ولكنه أخذ أعراب اليوم للمجاورة وكقولهم جحر ضب خرب فالخراب نعت الجحر وأخذ أعراب الضب للمجاورة والدليل على وجوب غسل الرجلين ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي الخطيب أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا يحيى بن محمد بن يحيى أنا الحجبي ومسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله أنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه وقال بعضهم أراد بقوله (وأرجلكم) المسح على الخفين كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه وليس المراد منه أنه لم يكن بينهما حائل ويقال قبل فلان رأس الأمير ويده وإن كان العمامة على رأسه ويده في كمه أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن
(١٦)