من الاستعانة به ومن عبادته، لا ما يكون منه بقصده، والضراء يقابل بالسراء والنعماء، والضر بالنفع، قال (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء - ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا) ورجل ضرير كناية عن فقد بصره وضرير الوادي شاطئه الذي ضره الماء، والضرر المضار وقد ضاررته، قال (ولا تضاروهن) وقال (ولا يضار كاتب ولا شهيد) يجوز أن يكون مسندا إلى الفاعل كأنه قال لا يضارر، وأن يكون مفعولا أي لا يضارر، بأن يشغل عن صنعته ومعاشه باستدعاء شهادته (لا تضار والدة بولدها) فإذا قرئ بالرفع فلفظه خبر ومعناه أمر، وإذا فتح فأمر، قال (ضرارا لتعتدوا) والضرة أصلها الفعلة التي تضر وسمى المرأتان تحت رجل واحد كل واحدة منهما ضرة لاعتقادهم أنها تضر بالمرأة الأخرى ولأجل هذا النظر منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في صحفتها " والضراء التزويج بضرة، ورجل مضر ذو زوجين فصاعدا، وامرأة مضر لها ضرة. والاضرار حمل الانسان على ما يضره وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه وذلك على ضربين:
أحدهما: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد، حتى يفعل منقادا، ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال (ثم أضطره إلى عذاب النار - ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ).
والثاني: بسبب داخل وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك كمن غلب عليه شهوة خمر أو قمار، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة وعلى هذا قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد - فمن اضطر في مخمصة) وقال (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) فهو عام في كل ذلك والضروري يقال على ثلاثة أضرب:
أحدها: إما يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة.
والثاني: ما لا يحصل وجوده إلا به نحو الغذاء الضروري للانسان في حفظ البدن.
والثالث: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة.
وقيل الضرة أصل الأنملة وأصل الضرع والشحمة المتدلية من الألية.
ضرب: الضرب إيقاع شئ على شئ، ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشئ باليد والعصا والسيف ونحوها قال (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان - فضرب الرقاب - فقلنا