* (يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل) * * والقول الثالث: أن الآية ناسخة لقوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين) ذكره الضحاك، ولا يجوز في الأسر القتل. والأول أولى الأقاويل؛ لأنه قد ثبت بروايات كثيرة ' أن النبي فادى كثيرا من الأسارى، ومن على كثير من الأسارى ' على ما ذكر في الكتب الصحيحة.
وقوله: * (حتى تضع الحرب أوزارها) قال قتادة: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم وقال سعيد بن جبير: حتى ينزل عيسى [ابن مريم] من السماء، ويكسر الصليب، ويسلم كل كافر. وقد ثبت أن النبي قال: ' لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة '. وفي رواية أخرى: ' حتى يكون آخر من يقاتلون الدجال '. وفي الجملة لا تضع الحرب أوزارها ما بقي في العالم كافر حربي.
قوله تعالى: * (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) أي: فانتصر منهم بجند من الملائكة، أو بأي جند أراد، والانتصار هاهنا هو الانتقام، ومعناه: أنه لو يشاء لم يأمركم بقتال الكفار، وانتقم بنفسه منهم * (ولكن ليبلو بعضكم ببعض) أي: ليبلو المسلمين بالكافرين، والكافرين بالمسلمين، مرة تكون النصرة للمؤمنين، ومرة تكون النصرة للكافرين مثل ما كان ببدر وأحد، وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء.
وقوله: * (والذين قتلوا في سبيل الله) أي: الشهداء.