تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٣ - الصفحة ٥٤٩
* (اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات) * * ابن مسعود: وثيابهن ها هنا الرداء والجلباب. وعن ابن عباس قال: الجلباب، وأما الخمار لا يجوز لها أن تضعه، وأما الثوب الذي يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه.
وفي بعض الأخبار: أن للزوج ما تحت الدرع، ولذي المحرم ما فوق الدرع، ولغير المحرم ما فوق الدرع والرداء والجلباب والخمار.
وقوله: * (غير متبرجات بزينة) أي: لا يردن بإلقاء الرداء والجلباب إظهار زينتهن ومحاسنهن، وأصل التبرج من الظهور، قال الله تعالى: * (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) أي: لا تنكشفن تكشف الجاهلية الأولى، وفي التفسير: أن المرأة إذا مشت بين يدي الرجال، فقد تبرجت تبرج الجاهلية الأولى.
وقد ثبت عن النبي أنه قال: ' ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ' رواه أسامة.
وقيل لبعض الحكماء: ما أحن السباع؟ قال: المرأة. وعن بعضهم أنه قال لآخر: لم يدخل باب داري شر قط، قال: من أين تدخل امرأتك؟. [وعن] بعضهم أنه رأى امرأة مصلوبة، فقال: لو أن كل شجرة تثمر مثل هذه، لنجى الناس من شر كبير.
وقوله: * (وأن يستعففن) يعني: ألا يلقين الرداء والجلباب خير لهن، وعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة، وهي متجلببة متردية متقنعة، فقلنا لها: يا أم المؤمنين، ألست من القواعد؟ فقرأت قوله تعالى: * (وأن يستعففن خير لهن).
وقوله: * (والله سميع عليم) ظاهر المعنى.
قوله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»