* (والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8)) * * (إلا أن تكون تجارة عن تراضي) وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وعليه الفتوى، أنه لا يأكل أصلا، ومن قال: إنه يأكل، يقول: يأخذ بقدر أجرته على القيام، وقد روى أن رجلا (جاء) إلى ابن عباس، وقال: (إن) لي يتيما وله إبل، فماذا أصيب منها؟ فقال: أتلوط حوضها وتهنأ جرباها؟ قال: نعم، فقال ابن عباس: أصب من رسلها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب.
وفيه قول رابع: أن معنى قوله: * (فليأكل بالمعروف) يعني: يأكل الفقير من قوت نفسه بالمعروف، ولا يستكثر منه حتى ينفذ ماله؛ فيحتاج إلى مال اليتيم.
* (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) ندب إلى الإشهاد؛ كيلا يجحدوا.
* (وكفى بالله حسيبا) أي: شهيدا. قوله - تعالى -: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) سبب نزول الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري مات وخلف ثلاث بنات وامرأة يقال لها: أم كجة وابني عم: عرفجة، وسويد، فجاء ابنا عمه وأخذا جميع المال، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء من الميت، ويقولون: لا يرث أموالنا إلا من طاعن بالرماح، وضارب بالسيوف؛ فنزلت الآية، وهذه أول آية نزلت في توريث النساء المال.
* (مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا) وقد بين الأنصبة المفروضة في آيات المواريث.
قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) يعني: قسمة التركة في مواريث إذا حضرها من لا يرث الميت من أقاربه، أو اليتامى، والمساكين * (فارزقوهم منه) فأعطوهم شيئا * (وقولوا لهم قولا معروفا) أي: قولوا لهم: بورك فيكم.