* (إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180) فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله) * * الموت) إذا قارب أوان الموت. * (إن ترك خيرا) أي: مالا وسعة، والخير في كل القرآن بمعنى المال.
* (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وذلك أن الوصية كانت واجبة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين، ثم صار منسوخا بآية الميراث.
قال النبي: ' إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث '.
وقال الحسن، وطاوس، وقتادة والضحاك،: إن النسخ في الوالدين دون الأقربين.
ثم اختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للأجنبي، فقال بعضهم: ثلث ما أوصى به للأقربين، وثلثاه للأجنبي.
وقال بعضهم: ثلثاه للأقربين، وثلثه للأجنبي.
وقال بعضهم: كل الثلث للأقربين، ولا شيء للأجنبي، والأصح: أنه صار منسوخا في حق الكل، وبقي الاستحباب في حق الأقربين الذين لا يرثون.
وقيل: هو في ابتداء الإسلام كان على الندب، والمندوب في الوصية: بما دون الثلث.
وحكى عن بعض السلف أنه قال: الخمس معروف، والربع جهد، والثلث غاية تنفذها القضاة.
قوله تعالى: * (فمن بدله بعد ما سمعه) فإن قال قائل: لم قال: * (فمن