تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٣
وقال المقاتلان: نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن سعيد بن العاص وطفيل بن الحرث وعتبه بن غزوان.
أخبرنا عبد الله بن حامد، حدثنا أحمد بن عبد الله المزني، حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول أحدكم: قد زوجت، قد طلقت، وليس كذلك عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها).
وكان ابن عباس وابن عمر يقرءان: فطلقوهن قبل عدتهن، وفي هذه الآية دليل واضح أن السنة والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق لا في عدد الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكر وقت الطلاق فقال: " * (فطلقوهن لعدتهن) *) ولم يذكر عدد الطلاق، فكذلك في حديث ابن عمر الذي رويناه دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.
فصل في ذكر بعض الأخبار الواردة في الطلاق أخبرنا الحسن بن فنجويه بقراءتي عليه، حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه، حدثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي، حدثنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى ببغداد، حدثنا أحمد بن حباب، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق).
أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا ابن حبيش المقري، حدثنا علي بن عبد الحميد العصاري بحلب، حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي ح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش).
أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبي، حدثنا أبو أمامة عن حماد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»