تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٩ - الصفحة ٣١٢
وباع بنيه بعضهم بخشارة وبعت لذبيان العلاء بمالكا يريد بالأول البيع وبالآخر الابتياع، وإنما يحرم البيع عند الأذان الثاني، وقال الزهري: عند خروج الإمام، وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشرى، وروى السدي عن أبي مالك قال: كان قوم يجلسون في بقيع الزبير ويشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا يقومون فنزلت هذه الآية.
" * (ذالكم) *) الذي ذكرت من حضور الجمعة والاستماع إلى الجمعة وأداء الفريضة " * (خيركم لكم) *) من المبايعة " * (إن كنتم تعلمون) *) مصالح أنفسكم ومضارها.
ذكر تلكم الآية أعلم أن صلاة الجمعة واجب على كل مسلم إلا خمسة نفر: النساء والصبيان والعبيد والمسافر والمرضى. يدل عليه ما أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري (باسفرائين) قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا المزني قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني سلمة بن عبد الله الحطمي عن محمد ابن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك).
وأخبرنا أن فنجويه قال: حدثنا ابن يوسف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا الربيع بن سليمان الحبري قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشي قال: حدثنا أبو المثنى سلمان بن يزيد الكعبي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحرم التجارة عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة ولا تجب الجمعة على أربعة: المريض والعبد والصبي والمرأة، فمن سعى بلهو أو تجارة أستغنى الله عنه والله غني حميد).
وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصر، ووقت اعتبار سماع الأذان يكون المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سور البلد، ويعتبر كل قرية بالسور الذي يليها، هذا مذهب الشافعي، وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على من كان على عشرة أميال من المصر، وقال سعيد بن المسيب: يجب على من آواه المبيت، وقال الزهري: تجب على من كان على ستة أميال، ربيعة أربع أميال، مالك والليث: ثلاثة أميال
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»