تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٨ - الصفحة ٥٣
فالمتعة مستحبة ونصف المهر واجب " * (وسرحوهن) *) وخلوا سبيلهن " * (سراحا جميلا) *) بالمعروف، وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع خص أو عم خلافا لأهل الكوفة.
أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه، عن ابن شنبه، عن عبد الله بن أحمد بن منصور الكسائي، عن عبد السلام بن عاصم الرازي، قال: أخبرني أبو زهير، عن الأحلج، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين، فجاءه رجل فقال: إني قلت: يوم أتزوج فلانة بنت فلان فهي طالق. قال: اذهب فتزوجها، فإن الله عز وجل بدأ بالنكاح قبل الطلاق، وقال: " * (يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) *) ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ولم يره شيئا. والدليل عليه ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين، عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري بمكة، عن الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذيب عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا طلاق قبل نكاح).
قوله: " * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) *) مهورهن " * (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) *) مثل صفية وجويرية ومارية " * (وبنات عمك وبنات عماتك) *) من نساء عبد المطلب " * (وبنات خالك وبنات خالاتك) *) من نساء بني زهرة " * (اللاتي هاجرن معك) *) فمن لم تهاجر منهن فليس له نكاحها. وقرأ ابن مسعود: " * (واللاتي هاجرن) *)، بواو.
أنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير قال: أخبرني أبو كريب، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح، عن أم هاني قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عز وجل: " * (إنا أحللنا لك أزواجك) *)... إلى قوله: " * (التي هاجرن معك) *) قالت: فلم أحل له لأني لم أهاجر، معه كنت من الطلقاء.
" * (وامرأة مؤمنة) *) أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة " * (إن وهبت نفسها للنبي) *) بغير مهر. وقرأ العامة إن بكسر الألف على الجزاء والاستقبال، وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي والوجوب، " * (إن أراد النبى أن يستنكحها) *) فله ذلك " * (خالصة) *) خاصة لك، " * (من دون المؤمنين) *) فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا النبي (عليه السلام)، وهذا من خصائصه في النكاح، كالتخيير والعدد في النساء، وما روي انه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ولو تزوجها بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح، هذا قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وربيعة وأبي عبيد وأكثر الفقهاء.
وقال النخعي وأهل الكوفة: إذا وهبت نفسها منه وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»