تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٤ - الصفحة ٢٦
واحتجوا بأن الشعر النازل من الرأس لا يحكم بحكم الرأس. وكذلك من الوجه.
والثاني: أنه يجب غسله، ودليل هذا القول من ظاهر هذه الآية، لأن الوجه ما يواجه به، فكل ما تقع به المواجهة من هذا العضو يلزمه غسله بحكم الظاهر.
ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن تغطية اللحية في الصلاة إنها من الوجه، ومن اللغة قول العرب بدل وجه فلان وخرج وجهه إذا نبتت لحيته.
" * (وإيديكم إلى المرافق) *) غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في المرفقين.
فقال الشعبي ومالك والفراء ومحمد بن الحسن ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين في الوضوء، وإلى ها هنا بمعنى الحد والغاية، ثم استدلوا بقوله تعالى " * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *) والليل غير داخل في الصوم، وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و (إلى) بمعنى مع واحتجوا بقوله تعالى " * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) *) وقوله " * (فزادتهم رجسا إلى رجسهم) *) وقوله * (من أنصاري إلى الله) * * (وامسحوا برؤوسكم) *) اختلف الفقهاء في القدر الواجب من مسح الرأس.
فقال مالك والمزني: مسح جميع الرأس في الوضوء واجب.
وجعلوا الباء بمعنى التعميم، كقوله عز وجل " * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) *) وقوله " * (وليطوفوا بالبيت العتيق) *).
وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب. أبو يوسف: نصف الرأس، الشافعي: يجوز الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحا أجزأه، واحتج بقوله " * (وامسحوا برؤوسكم) *)، وله في هذه الآية دليلان، أحدهما: مسح بعض رأسه وإن قل فقد حصل من طرفي (اللسان) ماسحا رأسه. فصار مؤديا فرض الأمر.
والثاني: إنه قال في العضوين اللذين أمر بتعميمها بالطهارة " * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) *) فأطلق الأمر في غسلهما وقال في الرأس " * (فامسحوا برؤوسكم) *) فأدخل الباء للتبعيض لأن الفعل إذا
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»