تحل لنا، ثم قرأ: " * (قاتلوا الذين لا يؤمنون..) *) إلى قوله " * (صاغرون) *). فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.
قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات، ويفسر هذه الآية بقوله: " * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) *) يقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى.
وروى المبارك عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات: فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة، قال: هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه أتبعته " * (ومن يكفربالإيمان فقد حبط عمله) *).
قال قتادة: ذكر لنا ان رجالا قالوا لما نزل قوله " * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) *): كيف نتزوج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله هذه الآية.
وقال مقاتل ابن حيان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب، يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر يعني عنهن في دينهن (...) وجعلهن ممن كفر بالإيمان، فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامة، " * (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) *) يعني من أهل النار.
وقال ابن عباس: ومن يكفر بالله قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواية كان فمعناه برب الإيمان وقيل: بالمؤمنين به.
قال الكلبي: ومن يكفر بالإيمان أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الثعلبي رحمه الله: وسمعت أبا القاسم الجهني قال: سمعت أبا الهيثم السنجري يقول: الباء صلة كقوله تعالى: * (يشرب بها عباد الله) * * (تنبت بالدهن) *) والمعنى ومن يكفر بالإيمان أي يجحده فقد حبط عمله.
وقرأ الحسن بفتح الباء، قرأ ابن السميع: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
2 (* (ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضىأو على سفر أو جآء أحد