تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
وقال أبو زيد: المباشرة الجماع وغير الجماع؛ من اللمس والقبلة وأنواع التلذذ، والجماع مفسد للأعتكاف بالإجماع، والمباشرة غير الجماع، فهو على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء وقال مالك بن أنس: يفسده.
قال ابن جريج: قلت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ قال: الجماع نفسه، قلت له: فالقبلة في المسجد والمسة؟
قال: أما الذي حرم فالجماع وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد.
والضرب الثاني: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه من المسجد فترجله وهو معتكف.
فرقد السجني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: (هو معتكف الذنوب وتجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ).
عن علي بن الحسين عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اعتكف عشرا في رمضان كان بحجتين وعمرتين).
" * (تلك) *) الأحكام التي ذكرنا في الصيام والاعتكاف " * (حدود الله) *).
قال السدي: شروط الله.
شهر بن حوشب: فرائض الله.
الضحاك: معصية الله.
المفضل بن سلمة: الحد الموقف الذي يقف الإنسان عليه ويصف له حتى يميز من سائر الموصوفات والحد فصل بين الشيئين، والحد منتهى الشيء.
وقال الخليل: الحد الجامع المانع.
قال الزجاج: بحدود ما منع الله تعالى من مخالفتها.
قلت: وأصل الحد في اللغة: المنع ومنه قيل للبواب حداد.
قال الأعشى:
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»