* (ويستفتونك في النساء) * قال الكلبي: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ما لهن] من الميراث، فأنزل الله الربع والثمن)).
* (قل الله يفتيكم فيهن) * إلى قوله: * (وترغبون أن تنكحوهن) * أي:
عن أن تنكحوهن.
يحيى: عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي ابن أبي طالب ((أنه قال في قوله: * (وما يتلى عليكم في الكتاب) * الآية، قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره، ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها، فنزلت هذه الآية، فنهوا عن ذلك)).
وقوله: * (لا تؤتونهن ما كتب لهن) * يعني: ميراثهن.
وقوله: * (والمستضعفين من الولدان) * يقول: يفتيكم فيهن، وفي المستضعفين من الولدان؛ ألا تأكلوا [من] أموالهم.
قال قتادة: وكانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون من يحترف، وينفع ويدفع.
* (وأن تقوموا لليتامى بالقسط) * وهو تبع للكلام الأول، قل الله يفتيكم فيهن، وفي يتامى النساء، وفي المستضعفين من الولدان، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.