تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
الثلث؛ فلا تأخذ إلا السدس * (من بعد وصية يوصي به أو دين) * فيها تقديم؛ يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها.
* (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) * تفسير مجاهد: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا * (فريضة من الله) * قال السدي يعني:
قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية.
قال محمد: * (فريضة) * منصوب على التوكيد والحال؛ أي: ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضا فريضة مؤكدة، لقوله: * (يوصيكم الله) *.
[آية 12] * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * أو ولد ولد، وولد البنات لا يرثون شيئا، ولا يحجبون وارثا.
* (فإن كان لهن ولد) * ذكر أو أنثى * (فلكم الربع مما تركن) * * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * أو ولد ولد، ولا يرث ولد
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»