تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٥١
* (فإن كن نساء فوق اثنتين) * يعني: أكثر من اثنتين.
* (فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) * قال محمد: (أعطيت الابنتان الثلثين) بدليل لا يفرض مسمى لهما؛ والدليل قوله: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * فقد صار للأخت النصف، كما أن للابنة النصف * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) * فأعطيت (ل 60) البنتان الثلثين؛ كما أعطيت الأختان، وأعطى جملة الأخوات الثلثين؛ قياسا على ما ذكر الله في جملة البنات.
* (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * ذكر أو ولد ابن ذكر [أو أنثى] وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضا، وإن ترك ابنته وأبويه، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر؛ ذكرا كان أو أنثى إلا السدس.
* (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * هذا إذا لم يكن له وارث غيرهما؛ في قول زيد والعامة.
* (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، ولا الأخوان إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه، أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم فهؤلاء ذكورا كانوا أو إناثا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»