تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
[آية 237] * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) * يعني: تجامعوهن * (أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * الموسع: الذي وسع عليه في الرزق، والمقتر: المقتر عليه * (متاعا بالمعروف) *.
يحيى: وليس في المتعة أمر مؤقت، إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السلف من يمتع بالخادم، ومنهم من يمتع بالكسوة، ومنهم من يمتع بالطعام.
قال محمد: * (متاعا) * يجوز أن يكون النصب فيه على معنى: ومتعوهن متاعا ويقال: أوسع الرجل؛ إذا استغنى، وأقتر؛ إذا كان مقترا عليه، وأصل الإقتار: الضيق.
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * أي: تجامعوهن * (وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) *.
قال محمد: القراءة (فنصف) بالرفع؛ على معنى: فعليكم نصف ما فرضتم.
قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاع في سورة الأحزاب؛ فنسختها هذه الآية؛ فصار لها نصف الصداق * (إلا أن يعفون) * يعني: النساء * (أو يعفو
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»