وقال أبو عبد الرحمن وقتادة: أي وفصل القضاء.
وقال شريح والشعبي وكعب: الشهود والأيمان.
وكذلك روى الحكم عن مجاهد.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ما قال أنفذ.
وقال الشعبي: (فصل الخطاب): أما بعد.
قال أبو جعفر: الخطاب في اللغة، والمخاطبة، واحد.
فالمعنى على حقيقة اللغة: أنه يفصل أي يقطع المخاطبة، بالحكم الذي آتاه الله إياه، ويقطع أيضا فصلها في الشهود والأيمان.
وقيل (وفصل الخطاب): البيان الفاصل بين الحق والباطل.