وقال عبد الله بن المبارك: هذا لمن يكون مسلما.
يذهب إلى أنه مخصوص.
وقال محمد بن الحسن: هذا من قبل أن تنزل الفرائض، ويؤمر بالجهاد.
قال أبو جعفر: وأولاها القول الأول، وهو قول أهل السنة، وهو موافق للغة:
ولا يجوز أن يكون منسوخا لأنه خبر، ولا يكون خاصا، وإنما أشكل معنى الحديث، لأنهم تأولوا " الفطرة " على الإسلام، وإنما هي ابتداء الخلق.
24 - وقوله جل وعز: * (منيبين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين) * [آية 31].
* (منيبين إليه) * أي راجعين إليه بالطاعة.
والمعنى: فأقيموا وجوهكم منيبين إليه.