" فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت [في السفر، وزيد في] صلاة الحضر " ويكون مثل قوله: * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) *، والطواف حتم.
وروي عن أبي بن كعب أنه قرأ: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) * وليس فيه * (إن خفتم) *.
فالمعنى على قراءته: كراهة أن يفتنكم الذين كفروا، ثم حذف، مثل (واسأل القرية).
يقال: قصر الصلاة، وقصرها، وأقصرها.