تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٤٧
فاحل له الفتيات المؤمنات وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين الا الاسلام وقال: يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف الناس.
17747 عن مجاهد رضي الله، عنه لا يحل لك النساء من بعد يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي ان يكن أمهات المؤمنين الا ما ملكت يمينك قال: هي اليهوديات والنصرانيات لا باس ان يشتريها.
17748 عن أم سلمة رضي الله، عنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم، وذلك قول الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
17749 عن أبي ذر رضي الله، عنه لا يحل لك النساء من بعد قال: من المشركات الا ما سبيت فملكته يمينك.
17750 عن أبي ذر رضي الله، عنه لا يحل لك النساء من بعد قال: من المشركات الا ما سبيت فملكته يمينك. قوله تعالى: ولا ان تبدل بهن من أزواج 17751 عن عبد الله بن شداد رضي الله، عنه في قوله: ولا ان تبدل بهن من أزواج قال: ذلك لو طلقهن لم يحل له ان يتبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء، قال: ونزلت وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضي الله، عنها بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث.
17752 عن الحسن رضي الله، عنه في قوله: ولا ان تبدل بهن من أزواج قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات، عنهن قال علي: فأخبرت علي بن الحسين رضي الله، عنه، فقال: لو شاء تزوج غيرهن ولفظ عبد بن حميد فقال: بل كان له أيضا ان يتزوج غيرهن. قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي.. اية 53 17753 عن انس رضي الله، عنه قال: لما تزوج رسول صلى الله عليه وسلم
(٣١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 ... » »»