تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٤٢
الرجل. يتزوج المراة ثم يطلقها من قبل ان يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت ثم قال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يقول: ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا النصف، وان لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل.
17718 عن ابن عباس رضي الله، عنهما انه تلا يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون قال: فلا يكون طالق حتى يكون نكاح 2.
17719 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله، عنهما أنه قال: إذا قال: كل امرأة أزوجها فهي طالق، أو ان تزوجت فلانة فهي طالق فليس بشيء، انما الطلاق لمن يملك من اجل ان الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن.
17720 حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق سمعت ادم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ' قال: ليس بشيء من اجل ان الله تعالى يقول: يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية. قوله تعالى: يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اية 50 17721 عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله، عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني، فانزل الله: يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك إلى قوله: هاجرن معك قالت: فلم أكن أحل له، لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء.
17722 عن مجاهد رضي الله، عنه في قوله: انا أحللنا لك أزواجك قال: أزواجه الأول الآتي كن قبل ان تنزل هذه الآية في قوله: اللاتي اتيت أجورهن قال: صدقاتهن. وما ملكت يمينك قال: هي الإماء التي أفاء الله عليه.
(٣١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 ... » »»