تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٤٤
17728 حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثني ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم.
17729 حدثنا علي بن الحسين حدثني محمد بن منصور الجعفي، ثنا يونس بن بكير، عن، عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له.
17730 عن الزهري وإبراهيم النخعي رضي الله، عنهما في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين قالا: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
17731 عن عروة رضي الله، عنه قال: كنا نتحدث ان أم شريك رضي الله، عنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة.
17732 عن عكرمة رضي الله، عنه في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين قال: لا تحل الموهوبة لغيرك: ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا.
17733 عن قتادة رضي الله، عنه في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين يقول: ليس لامرأة ان تهب نفسها لرجل بغير ولي، ولا مهر الا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خالصة له صلى الله عليه وسلم من دون الناس، يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث. هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم 17734 عن قتادة رضي الله، عنه في قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم قال: فرض الله ان لا تنكح امرأة الا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكح الرجل الا أربعا.
17735 عن مجاهد رضي الله، عنه في قوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال: لا يجاوز الرجل اربع نسوة.
(٣١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 ... » »»